لا دليل على ذلك ، وهو أحد وجهي ( ـ ش ـ ) ، والوجه الأخر أنه يضمن بنفس النية ، لأن نية التعدي (١) تعد.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا أودع غيره حيوانا ولم يأمره بأن يسقيها (٢) ولا يعلفها ولا نهاه ، لزمه الإنفاق عليها وسقيها وعلفها ، ويرجع بذلك على صاحبها ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يلزمه الإنفاق عليها ولا سقيها ولا علفها.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا أودعه وديعة ، وقال : ادفعها الى فلان أمانة ، فادعى المودع أنه دفعها اليه ، وأنكر المودع ذلك ، فالقول قول المودع ، لأنه مؤتمن ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وللش فيه وجهان ، أحدهما : إذا قال يلزمه الاشهاد على الدفع فلم يشهد ، فإنه يكون مفرطا ويضمن. والأخر : إذا قال لا يلزمه الاشهاد ، فعلى هذا يكون القول قول المودع.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا أودعه صندوقا فيه متاع ، فقال له : لا ترقد عليه ولا تقفله فنام عليه وأقفله بقفل آخر لم يضمن ، لأنه أضاف إليه حرزا آخر وبالغ فيه ، كما لو أودعه وقال أتركه في صحن دارك ، فتركه في بيته وأقفل عليه لم يضمن ، لأنه زاده حرزا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال بعض أصحابه : يضمن لأنه نبه عليه اللصوص بأن فيه مالا ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز ، مثل أن يخلط دراهم
__________________
(١) م : لأن النية التعدي.
(٢) م : يأمره أن يسقيها.