بدراهم ، أو دنانير بدنانير ، أو طعاما بطعام ، فإنه يضمن ، سواء خلطها بمثله (١) أو أرفع منها أو أدون ، لأنه قد تعدى بالخلط ، بدلالة أنه لا يمكنه أخذ ماله بعينه ، فينبغي ان يجب عليه الضمان ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان خلطها بالأدون منها (٢) ضمن ، وان خلطها بمثلها لم يضمن.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا أودعه دراهم أو دنانير ، فأنفقها المودع ثمَّ ردها (٣) مكانها غيرها لم يزل الضمان ، لأنه لا دلالة عليه.
وقال ( ـ ك ـ ) : زال الضمان عنه بذلك (٤) بناه على أصله.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا كانت عنده وديعة أودعها نفسان ، فقال المودع : هو لأحدهما ولا أعلم صاحبه بعينه ، وادعى كل واحد منهما علمه بذلك لزمته يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي ، لأنه لا دليل على أكثر من ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يحلف لكل واحد منهما يمينا فيلزمه يمينان.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا حلف وأخرجت الوديعة من يده ، وبذل كل واحد من المدعيين اليمين أنها له ، استخرج واحد منهما بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وسلمت اليه ، أو يقسم بينهما نصفين ، لإجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل ففيه القرعة.
وللش فيه قولان ، أحدهما : يقسم بينهما نصفين. والأخر : يوقف حتى يصطلحا وبه قال ابن أبي ليلى.
__________________
(١) م : بمثلها.
(٢) د : منهما ضمن.
(٣) م : ردها الى مكانها.
(٤) م : بذلك الرد بناه.