[٢٥١٧] مسألة ٦ : في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم (١) ، وفي يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ، ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه.
______________________________________________________
الذي يبرق أو يخابر ، ولأجله استدركه بأنّه إذا حصل العلم بأن كان المخبر ثقة والبلد متقارباً بناءً على اعتبار وحدة الأُفق وقد أخبر عن حكم الحاكم بناءً على نفوذه أو عن الرؤية على سبيل التواتر أو الشياع المفيد للعلم ، أو عن شهادة العدلين ، ترتّب عليه الأثر وثبت الهلال ، ضرورة عدم تقوّم الشهادة بكونها لفظيّة وبلا واسطة ، بل تثبت ولو بواسطة البرق أو البريد ونحوهما.
وما ذكره (قدس سره) وجيه ، فإنّه إذا لم يكن المتصدّي للبرقيّة أو التلفون ونحوهما ثقة أو كان ولكنّه كان عدلاً واحداً لا أثر له ، إلّا إذا انضمّ إليه شاهد آخر من البلد ، فإنّ العبرة بقيام البيّنة أو شهادة جمع يحصل العلم من شهادتهم ، ولا خصوصيّة لسبب دون سبب.
(١) الفروع المذكورة في هذه المسألة قد تقدّم الكلام حولها مستقصًى في أوائل كتاب الصوم عند التكلّم في أحكام يوم الشكّ (١) ، وعرفت أنّه في يوم الشك من شوّال لا يجوز الإفطار ، لتعليقه كالصوم على الرؤية ، كما أنّه في يوم الشك من رمضان لا يجب الصيام ، لما ذكر ، وإن جاز بنيّة أُخرى ، كما أنّه في الأوّل يجب الإفطار لو انكشف الخلاف قبل الزوال أو بعده ، لحرمة الصوم في العيدين وفساده ، وفي الثاني يقضي لو أفطر ويمسك بقيّة النهار ، وكذا لو لم يفطر وكان الانكشاف بعد الزوال بل وقبله على الأقوى ، بناءً على ما عرفت
__________________
(١) شرح العروة ٢١ : ٦٥ ٧٣.