[٢٥٢٣] مسألة ٢ : يجب القضاء على من فاته لسُكر (١) ، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[٢٥٢٤] مسألة ٣ : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء (٢).
______________________________________________________
(١) يظهر الحال هنا ممّا تقدّم في الإغماء.
فإنّا إذا بنينا على أنّ السكر كالإغماء لا ينافي الصوم وأنّ حاله حال النوم فلا إشكال في الصحّة فيما إذا كان مسبوقاً بالنيّة ، ومعه لم يفت عنه شيء كي يجب قضاؤه كما هو واضح.
وأمّا إذا بنينا على المنافاة وأنّ السكر مانع كالجنون كما هو الأظهر فلا جرم يبطل صومه ولا أثر لسبق النيّة ، سواء أكان معذوراً فيه كما لو شربه قبل الفجر خطأً أو للتداوي أم كان آثماً ، فإذا بطل وجب قضاؤه كما في غيره من سائر الموانع على ما يستفاد من عدّة من الأخبار من أنّ من كان مأموراً بالصوم ولم يصم أو أتى به على غير وجهه وجب عليه القضاء ، ولم ينهض دليل في المقام على أنّ السكران لا يقضي ، كما ثبت مثله في المجنون والمغمى عليه حسبما تقدّم.
(٢) بلا خلاف في شيء من ذلك نصّاً وفتوى ، وقد دلّت عليه النصوص الكثيرة حسبما مرّ التعرّض إليها في محلّه من كتاب الطهارة (١).
__________________
(١) شرح العروة ٧ : ٤٢٦ و٨ : ١٩٣ ١٩٧.