ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره (١) ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ،
______________________________________________________
من الجهالة بمكان ، إذ لم يذكر له في مجموع الروايات ما عدا هذه الرواية الواحدة المبحوث عنها في المقام ، ولأجله كانت الرواية ضعيفة ، غاية الأمر أنّ المشهور قد عملوا بها فتبتني المسألة على أنّ ضعف الخبر هل ينجبر بالعمل أو لا؟ وحيث إنّ الأظهر هو العدم كما هو المعلوم من مسلكنا كان الأوجه ما اختاره صاحب المدارك من إنكار الوجوب ، ولا يهمّنا توصيف صاحب الجواهر هذا المسلك بكونه ناشئاً من فساد الطريقة بعد ان ساعده الدليل القاطع حسبما أوضحناه في الأُصول (١) ، فإنّ هذا لو كان من فساد الطريقة والحال هذه فنحن نلتزم به ولا نتحاشى عنه.
وأمّا الذهاب إلى الاستحباب المصرّح به في كلام صاحب المدارك بعد إنكار الوجوب فهو مبني على القول بالتسامح في أدلّة السنن ، وحيث إنّا لا نقول به فالأظهر عدم ثبوت الاستحباب الشرعي أيضاً وإن كان الاحتياط خروجاً عن مخالفة المشهور ، بل عن دعوى الإجماع المنقول ممّا لا ينبغي تركه.
وممّا ذكرنا يظهر الحال في كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، التي ذكرها الماتن في القسم الآتي أعني : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره فإنّ مستندها هي هذه الرواية المتضمّنة للتخيير بين الخصال الثلاث وقد عرفت حالها.
(١) ذكر (قدس سره) لهذا القسم أيضاً المحكوم بالتخيير في كفّارته بين الخصال الثلاث موارد :
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٢٠١ ٢٠٢.