[٢٥٩١] مسألة ٣٢ : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (*) (١) ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب.
______________________________________________________
الاعتكاف عامداً كما لو مكث أكثر من المقدار اللازم كنصف الساعة في المثال فيبطل وبين ما إذا لم يكن كذلك ، إذ لم يفرق الأمر بين الخروج وعدمه في أنّ كلّاً منهما لا يزيد على نصف ساعة مثلاً فلا موجب حينئذٍ للبطلان حسبما عرفت.
(١) يبتني ما ذكره (قدس سره) على أنّ السابق في المسجد الشاغل للمكان ذو حقّ بالإضافة إليه ، بحيث لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه ، كما في الأملاك ، فإنّه وإن لم يكن ملكاً له إلّا أنّه متعلّق لحقّ الاختصاص. فعلى هذا يكون التصرّف والمكث بغير الإذن محرّماً فيبطل الاعتكاف ، إذ لا يقع الحرام مصداقاً للواجب ، فهو مفوّت لجزءٍ من الاعتكاف بإشغال المكان.
وأمّا لو قلنا : إنّه لا يستفاد من الأدلّة ثبوت الحقّ بهذا المعنى كي لا يجوز التصرّف بغير الإذن ، وإنّما الثابت عدم جواز مزاحمته ، لكونه أحقّ وأولى ، فلا تجوز إزالته عن المكان ومنعه عن الاستفادة ، وأمّا بعد الإزالة وارتكاب المعصية فالمكان باقٍ على الإباحة للجميع من غير حاجة إلى الإذن ، فلا يكون المكث محرّماً ولا الصلاة أو الاعتكاف باطلاً. فهذا هو منشأ الكلام في بطلان الاعتكاف في المقام وعدمه.
__________________
(*) فيه إشكال ولا يبعد عدم البطلان ، وأمّا الجلوس على الفرش المغصوب ونحوه فلا إشكال في عدم البطلان به.