ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه (١) ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
______________________________________________________
بحث الشروط من المكاسب بمعنى الارتباط (١) ، ومنه شريط المساحة ، وقد قال في القاموس : إنّه إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه (٢). ومن هنا ذكرنا في محلّه أنّ الوجه في عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائيّة ليس مجرّد الإجماع وإن كان محقّقاً ، بل هو عدم إطلاق لفظ الشرط عليه ، لعدم كونه مرتبطاً بعقد أو إيقاع ، فلا يسمّى شرطاً ليشمله عموم : «المؤمنون عند شروطهم» (٣) ، وإنّما هو وعد محض يستحبّ للمؤمن أن يفي به ، فإنّه كدينٍ في عهدته كما في بعض النصوص.
وعليه ، ففي المقام لو أتى بالاشتراط أثناء النيّة فقد حصل الارتباط الملحوظ فيما بينه وبين الله ، وأمّا لو كان قبل الشروع أو بعده فهو شرط ابتدائي فلا دليل على اعتباره ، لاختصاص الإمضاء الشرعي بالقسم الأوّل فقط حسبما عرفت.
(١) هل الشرط في المقام من قبيل الحقوق القابلة للإسقاط كما في باب العقود والإيقاعات ، أو لا؟
فيه قولان ، اختار الماتن عدم السقوط وإن كان الإتمام مع الإسقاط هو مقتضى الاحتياط الذي هو حسن على كلّ حال.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ٢ : ١٥٨.
(٢) القاموس ٢ : ٣٦٨ (شرط).
(٣) الوسائل ٢١ : ٢٧٦ / أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤.