وكفّارة صيد النعامة ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال (١) ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة (*) ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام.
______________________________________________________
(١) ما ذكره (قدس سره) من الكفّارة في هذه الموارد الثلاثة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، فتجب في صيد النعامة بدنة ، وفي البقر الوحشي بقرة ، وفي الغزال شاة على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة ، قال تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (١) ، فإنّ المماثلة تقتضي ما ذكر كما لا يخفى ، والنصوص به متكاثرة متظافرة ، فلاحظ.
كما أنّ ما ذكره (قدس سره) من الانتقال لدى العجز عمّا ذكر إلى الصيام ثمانية عشر يوماً في الأوّل وتسعة أيّام في الثاني وثلاثة أيّام في الثالث ممّا لا إشكال فيه أيضاً ، كما أُشير إليه في الآية الشريفة ونطقت به النصوص المستفيضة.
وإنّما الكلام في جهتين :
الاولى : ظاهر إطلاق عبارة المتن عدم الواسطة بين الأنعام وبين الصيام ، فينتقل لدى العجز عن البدنة أو البقرة أو الشاة إلى الصيام على التفصيل المتقدّم.
وليس كذلك قطعاً ، بل الواسطة ثابتة نصّاً وفتوى ، فينتقل لدى العجز عن
__________________
(*) وجوب الصوم في كفّارة الصيد كما أنّه مترتّب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة ، مترتّب على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في صيد النعامة ، وثلاثين مسكيناً في صيد البقرة ، وعشرة مساكين في صيد الغزال.
(١) المائدة ٥ : ٩٥.