فلا يشترط إدخال الليلة الأُولى (١) ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ، ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان.
______________________________________________________
(١) لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين ، لإطلاقات الأدلّة ، حيث لم يقيّد دليل المنع عن الخروج من المسجد أو عن الجماع ونحوهما من موانع الاعتكاف بالنهار ، فيعمّ الليل أيضاً ، فيكشف لا محالة عن الدخول ، هذا أولاً.
وثانياً : أنّ نفس التحديد بالثلاثة ظاهر بحسب الفهم العرفي في الاتّصال والاستمرار ، فإنّه المنصرف إلى الذهن في الأُمور القابلة للدوام والاستمرار كما في إقامة العشرة ونحوها ، فلو قلت : مكثت في البلدة الفلانية ثلاثة أيّام ، كان المنسبق إلى الذهن الاتّصال. فهو يستلزم دخول الليلتين المتوسّطتين بطبيعة الحال.
فما نُسب إلى الشيخ من عدم الدخول (١) غير قابل للتصديق.
كما لا ينبغي الإشكال في خروج الليلة الأخيرة ، لانتهاء اليوم بانتهاء النهار ، بمقتضى الفهم العرفي المؤيّد برواية عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّ المغيريّة يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة «فقال : كذبوا ، هذا اليوم للّيلة الماضية ، إنّ أهل بطن نحلة حيث رأوا الهلال قالوا : قد دخل الشهر الحرام» (٢).
نعم ، هي ضعيفة السند بدهقان الذي اسمه عبد الله كما في الوسائل ، أو عبيد الله كما في روضة الكافي (٣). وكيفما كان ، فهو مجهول ، فلا تصلح إلّا للتأييد.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٣٩.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٨٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٧.
(٣) الكافي ٨ : ٣٣٢ / ٥١٧ وهكذا في الوسائل المحقّق جديداً.