[٢٥٢٧] مسألة ٦ : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر (١) يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله ، كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلاً من شهر رمضان.
______________________________________________________
وكذا قبله على الأصحّ ، بناءً على ما عرفت سابقاً من أنّ تجديد النيّة والاجتزاء بالناقص بدلاً عن الكامل خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد قيام الدليل كالمسافر الذي يقدم أهله قبل الزوال ولم يحدث شيئاً ، وأمّا غيره ومنه المقام فهو باقٍ تحت مقتضى الأصل الذي نتيجته البطلان حسبما عرفت.
وعليه ، فيكفي مع عدم سبق النيّة الانتباه بعد الفجر ولو آناً ما ، لفوات محلّ النيّة حينئذٍ ، المستلزم للبطلان والقضاء وإن وجب الإمساك بقيّة النهار على ما تقدّم.
(١) لا يخفى أنّ هذا الترديد قد يستند إلى الشكّ في موجب القضاء وهو الإفطار ، إمّا عن غير عذر كما لو علم أنّه أفطر في عهد شبابه أيّاماً مردّدة بين الأقلّ والأكثر ، أو عن عذر كما لو أكل مع الشكّ في طلوع الفجر اعتماداً على استصحاب الليل ثمّ انكشف الخلاف وقد تكرّرت منه هذه الحادثة ولم يعلم عددها.
وأُخرى : يستند إلى الشكّ في مقدار ما هو المانع عن الصحّة الموجب للفوت من سفر أو مرض ونحوهما.
أمّا الأوّل : فلا ريب أنّ المرجع فيه الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم