السابع : صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج ، والأحوط تركه (*) بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه.
الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيّتهما.
العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم.
الحادي عشر : صوم المسافر ، إلّا في الصور المستثناة على ما مرّ.
الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر (١) ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
[٢٥٥٩] مسألة ٣ : يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان وإن لم يكن صوماً في مواضع :
أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم (٢).
الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه (٣) ، وإن كان الأحوط تجديد النيّة والإتمام ثمّ القضاء.
__________________
(*) هذا في التطوّع.
(١) الوسائل ١٠ : ٥٢٥ / أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ٧ ح ١ و٢ و٣.
(٢) في ص ١٥.
(٣) في ص ٧.