ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (١) ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة.
______________________________________________________
إلّا أنّ المراد بالمباشرة هو الجماع كما لعلّه الظاهر من اللفظ عرفاً. كيف؟! ولو أُريد المعنى الأعمّ لشمل حتّى مثل المخالطة والمحادثة واللمس والتقبيل بغير شهوة أيضاً ، وهو غير محرّم قطعاً. فيكشف ذلك عن إرادة الجماع خاصّة. فلا تدلّ الآية على حرمة غيره بوجه.
بقي شيء ، وهو أنّه قد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضُربت له قبّة من شعر وشُمّر المئزر وطوى فراشه» وقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «أمّا اعتزال النساء فلا» (١).
قوله (عليه السلام) : «طوى فراشه» لا يبعد أن يكون ذلك كناية عن ترك الجماع ، لا أنّه (صلّى الله عليه وآله) كان يطوي بساطه بحيث كان يجلس على التراب ، وأظنّ أنّ صاحب المدارك (قدس سره) أيضاً فسّره بذلك (٢).
وأمّا الاعتزال فليس المراد به ترك الجماع قطعاً ، لأنّه (صلّى الله عليه وآله) كان في المسجد فكيف نفاه (عليه السلام) عنه (صلّى الله عليه وآله) عند ردّ قول ذلك البعض؟! بل المراد : ترك المجالسة والمخالطة معهنّ كما لا يخفى.
وكيفما كان ، فليس المراد هنا الجماع يقيناً ولو بقرينة سائر الروايات.
(١) بلا خلافٍ فيه ، ويدلّنا عليه :
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٥ / أبواب الاعتكاف ب ٥ ح ٢.
(٢) المدارك ٦ : ٣٠٨ ٣٠٩.