والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (*) (١).
[٢٥٨٤] مسألة ٢٥ : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف تبيّن البطلان (٢).
______________________________________________________
فيكون المعنى : أنّ الأشياء كلّها على الجواز إلى أن تثبت الحرمة إمّا بنفسها أو بقيام دليل شرعي من الخارج ، ومنه خبر الواحد الثابت حجّيّته بالسيرة العقلائيّة. ومعه فكيف تكون هذه الرواية رادعة عن السيرة؟! فالصحيح أنّ خبر الواحد حجّة في الموضوعات مطلقاً كالأحكام إلّا أن يقوم الدليل على خلافه حسبما عرفت.
(١) هذا أيضاً بحث كبروي وأنّ حكم الحاكم هل هو نافذ مطلقاً أو لا؟ وقد تقدّم في بعض الأبحاث السابقة عدم الدليل على ثبوت الولاية المطلقة ليكون حكمه نافذاً في جميع الموارد بنحو الكلّيّة ، بل المتيقّن منه مورد النزاع والترافع ، فلو ادّعى بعض الورثة وقفيّة بعض التركة بعنوان المسجديّة وأنكرها الباقون فرُفع النزاع إلى الحاكم الشرعي فثبت عنده وحكم كان حكمه نافذاً بلا إشكال وترتّب عليه آثار المسجديّة التي منها صحّة الاعتكاف كما هو الحال في بقيّة الأوقاف الواقعة مورداً للنزاع ، وأمّا بدون الترافع فلا دليل على نفوذ حكمه ، ومقتضى الأصل العدم.
(٢) إذ العبرة بالواقع ، ولا أثر للاعتقاد الذي هو خيالٌ محض ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما هو واضح.
__________________
(*) هذا فيما إذا حكم بالمسجديّة عند الترافع إليه ، وإلّا ففي كفايته إشكال.