[٢٥٠٧] مسألة ٢ : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار ، لكن يُستثنى من ذلك موارد :
أحدها : الأماكن الأربعة ، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعيّن الإفطار (١).
الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة (٢).
______________________________________________________
إذن فما دلّت عليه الروايات المتقدّمة من التفصيل بين الخروج إلى السفر قبل الزوال فيفطر إمّا مع التبييت أو مطلقاً ، أو بعده فيبقى على صومه ، يراد به الشروع في السفر الذي عرفت أنّ الاعتبار فيه بالخروج من البلد.
هذا في الذهاب.
وكذا الحال في الإياب ، فإنّ المذكور في الروايات هو عنوان قدوم الأهل أو البلد ، أو أرضاً يريد الإقامة فيها. فهذا أعني : مراعاة البلد نفسه هو الميزان والمدار في الصوم والإفطار ، ولا عبرة بحدّ الترخّص ، فإذا كان قدومه فيه بعد الزوال أفطر وإن كان قد بلغ حدّ الترخّص قبل الزوال ، لما عرفت من أنّ هذا الحدّ حدٌّ للأحكام لا للسفر نفسه ، فإنّه لا يصدق في الفرض المزبور أنّه قدم بلده أو أهله قبل الزوال لكي يبقى على صومه كما هو واضح.
(١) أخذاً بإطلاقات أدلّة الإفطار في السفر بعد اختصاص دليل التخيير بالصلاة خاصّة ، فيكون ذلك بمثابة التخصيص في دليل الملازمة.
(٢) تقدّم في بحث صلاة المسافر أنّ العبرة في القصر والتمام بملاحظة حال الأداء لا حال تعلّق الوجوب ، فلو كان في أوّل الوقت حاضراً فسافر قصر في