وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ (١).
______________________________________________________
حصول الإذن بالنسبة إلى الصوم دون الاعتكاف ، جرى هذا البحث أيضاً وأنّه هل يشترط في صحّة الاعتكاف الإذن من هؤلاء أو لا؟
فنقول : لا ينبغي الشك في اعتبار إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه الذي هو عبد محض ، سواء أكان قِنّاً أم مدبّراً أم أُمّ ولد أم مكاتباً لم يتحرّر منه شيء إمّا لعدم أدائه شيئاً من مال الكتابة أو لكون الكتابة مشروطة ، وذلك لوضوح أنّ العبد بجميع منافعه مملوك لمولاه ، فتصرّفه في نفسه من حركاته وسكناته التي منها اللبث في المسجد كالتوقّف في مكان آخر من سوق أو دار شخص كلّ ذلك منوط بإذن المالك ، وإلّا فهو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، الذي لا ريب في عدم جوازه كما هو ظاهر.
نعم ، في العبد المكاتب إذا اعتكف بعنوان الاكتساب كما لو صار أجيراً لأحد لم يحتج حينئذٍ إلى الإذن ، لأنّ ذلك هو مقتضى عقد الكتابة ، فيختصّ الافتقار إليه بما إذا لم يكن اعتكافه اكتساباً.
هذا كلّه في العبد المحض.
وأمّا المبعّض كالمكاتب الذي تحرّر منه شيء من نصف أو ثلث ونحوهما ، وقد هاياه مولاه ، أي قاسمه فجعل له يوماً أو أُسبوعاً أو شهراً ونحو ذلك ، وللعبد كذلك ففي اعتكافه في نوبة مولاه هو الكلام المتقدّم ، وأمّا في نوبته فيجوز من غير إذن ، بل حتّى مع المنع عنه ، إذ لا حقّ له في المنع بعد فرض حصول المهاياة ولزومها كما هو واضح.
(١) الظاهر أنّ مراده (قدس سره) بالأجير الخاصّ من كان جميع منافعه ومنها : منفعة الاعتكاف مختصّاً بالمستأجر ومملوكاً له ، كما لو اتّخذ خادماً له