وكفّارة خدش المرأة (*) وجهها في المصاب حتّى أدمته (١) ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين.
______________________________________________________
(١) على المشهور في الموارد الأربعة المذكورة في المتن من الخدش والنتف والشقّ على الزوجة أو الولد ، غير أنّ الخدش في كلمات الأصحاب مطلق غير مقيّد بالإدماء المذكور في النصّ كما ستعرف ولعلّهم أهملوه تعويلاً على ما بينهما من الملازمة ، فإنّ الخدش يستلزم الإدماء غالباً كما نبّه عليه في الجواهر (١).
وكيفما كان ، فقد نُسب الخلاف إلى ابن إدريس فأنكر وجوب الكفّارة في المقام (٢) ، وأنكر هذه النسبة في الجواهر قائلاً : إنّ ابن إدريس أفتى بالوجوب استناداً إلى الإجماع المدّعى في المقام (٣). وذكر (قدس سره) أنّه لا خلاف في المسألة إلّا من صاحب المدارك ، حيث ذهب إلى الاستحباب صريحاً (٤).
وكيفما كان ، فمستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنّان بن سدير : عن رجل شقّ ثوبه على أبيه إلى أن قال : «وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذا ادميت وفي النتف كفّارة حنث يمين» إلخ (٥).
__________________
(*) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبها ، وكذا الحال فيما بعده.
(١) الجواهر ٣٣ : ١٨٦.
(٢) السرائر ٣ : ٧٨.
(٣) لاحظ الجواهر ٣٣ : ١٨٦.
(٤) لاحظ الجواهر ٣٣ : ١٨٦ وهو في المدارك ٦ : ٢٤٣.
(٥) الوسائل ٢٢ : ٤٠٢ / أبواب الكفّارات ب ٣١ ح ١.