بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات (١) ، وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال.
______________________________________________________
طبيعي الثمانية عشر القابل للانطباق على كلّ ذلك ، ومهما احتسبنا الجزئيّة واعتبرناها كان ما عداها زائداً قد أُسقط إرفاقاً ، فلا يتعيّن احتساب العدد المزبور من الشهر الأوّل ليشمله دليل التتابع كما لا يخفى.
فتحصّل : أنّ الأظهر عدم اعتبار المتابعة في المقام ، لعدم الدليل عليه ، والأصل البراءة ، وإن كان الأحوط رعايتها ، حذراً عن مخالفة المشهور.
(١) كما هو المشهور أيضاً بين الأصحاب ، قال المحقّق (قدس سره) في الشرائع : إنّه يعتبر التتابع في جميع أقسام الصيام ما عدا موارد أربع : صوم النذر وأخويه من العهد واليمين فإنّه يتبع قصد الناذر في التتابع وعدمه ، وصوم قضاء شهر رمضان ، وصوم ثمانية عشر بدل البدنة الواجبة في كفّارة الصيد ، وصوم سبعة أيّام بدل الهدي دون الثلاثة المكمّلة للعشرة. ففي هذه الموارد المستثناة يجوز التفريق حتّى اختياراً ، وما عدا ذلك ممّا يجب فيه الصوم مدّة من ثلاثة أيّام أو ثمانية عشر أو شهرين ونحو ذلك يجب فيه التتابع (١).
واستدلّ له في الجواهر بانصراف الإطلاق إلى التتابع ، فإنّه المنسبق عرفاً من الصوم مدّة من شهر أو سنة ونحوهما ، المؤيّد بفتوى الأصحاب بذلك ، وهذا نظير ما ذكروه في ثلاثة الحيض والاعتكاف وعشرة الإقامة من اعتبار الاتّصال والتوالي ، فإنّ المستند في الكلّ هو الانصراف المزبور.
وأيّده بما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان من تعليل التتابع في
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٣٦.