[٢٥٣٣] مسألة ١٢ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه (١) ، ولكن يستحبّ النيابة (*) عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
______________________________________________________
حتّى اختياراً ، كما أنّ صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان يحسب من رمضان ، سواء أكان الانكشاف قبل الزوال أم بعده أم بعد الغروب ، بمقتضى النصوص.
(١) سواء أكان الموت في شهر رمضان أم بعده مع استمرار العذر بحيث لم يتمكّن من القضاء ، ويدلّ عليه في المريض عدّة من الروايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم : عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ «قال : ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي» (١).
وصحيحة منصور بن حازم : عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت «قال : لا يقضى عنه» إلخ (٢).
وموثّقة سماعة : عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال «قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه» إلخ (٣) ، وغيرها.
وفي الحائض والنفساء ذيل روايتي منصور وسماعة المتقدّمتين وغيرهما.
فالحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه.
__________________
(*) لم يثبت الاستحباب.
(١) الوسائل ١٠ : ٣٢٩ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٩ ، ١٠.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٩ ، ١٠.