فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
وهي أُمور (١) :
الأوّل : رؤية المكلّف نفسه.
الثاني : التواتر.
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته.
______________________________________________________
(١) المستفاد من الآية المباركة (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١) والروايات الكثيرة الناطقة بوجوب الصيام في شهر رمضان : أنّ هذا الشهر بوجوده الواقعي موضوعٌ لوجوب الصوم ، فلا بدّ من إحرازه بعلمٍ أو علمي في ترتّب الأثر ، كما هو الشأن في سائر الموضوعات الخارجيّة المعلّق عليها الأحكام الشرعيّة.
وقد دلّت الروايات الكثيرة أيضاً أنّ الشهر الجديد إنّما يتحقّق بخروج الهلال
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٥.