فصل
في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أُمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القُبل أو الدُّبر (١)
______________________________________________________
(١) ليلاً كان أو نهاراً بلا خلاف فيه ، بل ادّعي الإجماع عليه بقسميه ، وتشهد له جملة من النصوص :
منها : موثّقة سماعة : عن معتكف واقع أهله «فقال هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» (١).
دلّت على حرمة الوقاع ، لكونه بمنزلة الإفطار في شهر رمضان ، وهو حرام.
وموثّقته الأُخرى : عن معتكف واقع أهله «قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان» (٢).
وموثّقة الحسن بن الجهم ، قال : سألته عن المعتكف ، يأتي أهله؟ «فقال : لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف» (٣).
ونحوها غيرها ، وفي بعضها : أنّه إذا جامع نهاراً فعليه كفّارتان : كفّارة الصوم
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.
(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٥ / أبواب الاعتكاف ب ٥ ح ١.