[٢٥٧٦] مسألة ١٧ : لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه (*) (١).
______________________________________________________
نعم ، هي قاصرة عن الشمول للواجب المعيّن ، لكنّه ملحق ، للقطع بعدم الفصل حسبما عرفت.
(١) العمدة في المقام إنّما هو الإجماع الذي ادّعاه جمع من الأعلام ، ومنهم من لا يعتني بالشهرات والإجماعات المنقولة كصاحب المدارك ، حيث صرّح بأنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (١) ، ولا يبعد تحقّقه ، بل هو الظاهر ، فهو المستند في المسألة ، ولولاه لكان الحكم في غاية الإشكال ، لضعف سائر ما يستدلّ له.
فإنّ ما يتوهّم الاستدلال به من النصوص روايات ثلاث ، ثنتان منها مرسلتان :
أحدهما النبوي المرسل : «اقض ما فات كما فات» (٢).
والأُخرى المرسل عنهم (عليهم السلام) : «من فاتته فريضة فليقضها» (٣).
ولم يلتزم الأصحاب بمضمونها من وجوب القضاء لكلّ فريضة فائتة ليدّعى الانجبار بالعمل على تقدير تسليم كبرى الانجبار ، فإنّ من نذر قراءة القرآن أو الدعاء أو زيارة الحسين (عليه السلام) مثلاً في وقتٍ معيّن ففاتته لعذر أو لغير عذر لم يلتزم أحد بوجوب قضائها ، والقضاء في الصوم المنذور المعيّن محلّ خلاف وإن كان عليه الأكثر ، للنصّ الخاصّ.
__________________
(*) على الأحوط.
(١) المدارك ٦ : ٣٣٧.
(٢) تقدّم في ص ٣١٢.
(٣) التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٣.