والسفر الاضطراري دون الاختياري (١) لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى.
______________________________________________________
إلّا أنّها قاصرة الدلالة على المطلوب إلّا بالإطلاق ، إذ العارض المفروض في السؤال مطلق من حيث الاضطرار والاختيار ، فكما أنّه يصدق مع العذر الذي يكون ممّا غلب الله عليه ، كذلك يصدق مع عروض الضرورة العرفيّة المقتضية للإفطار اختياراً ، كما لو دعت الحاجة إلى السفر لأجل زفاف أو استقبال مسافر ، أو معالجة ، أو تجارة ونحو ذلك.
ومقتضى الجمع بينها وبين التعليل في صحيحة ابن خالد المتقدّمة ارتكاب التقييد ، فتحمل هذه على العارض الاختياري. إذن تكون هذه الرواية من أدلّة التفصيل في العارض الاختياري بين بلوغ النصف وعدمه في صوم الشهر المشروط فيه التتابع ، الذي يقع الكلام حوله في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى ، وأجنبيّة عن الإفطار لعذر الذي هو محلّ الكلام.
(١) وقع الخلاف في السفر الواقع أثناء الصوم المشروط فيه التتابع من حيث القطع وعدمه على أقوال ثلاثة :
فقد ذهب في المستند إلى أنّ السفر قاطع للتتابع من غير فرق بين الاختياري والاضطراري ، بل استظهر الإجماع عليه (١) ، واختاره في محكيّ الوسيلة والسرائر وظاهر الخلاف (٢) ، نظراً إلى استناده حتّى الاضطراري منه إلى فعل العبد ، فلا يكون ممّا غلب الله عليه.
__________________
(١) المستند للنراقي ١٠ : ٥٣٥.
(٢) الوسيلة : ١٤٦ ، السرائر ١ : ٤١٤ ، الخلاف ٤ : ٥٥٤ ٥٥٥.