ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّاً إلّا للأسير والمحبوس (١).
______________________________________________________
كما لا يعارضهما أيضاً عموم : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» ، لعدم التنافي ، وإمكان الجمع بينهما ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ القول بثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال الذي اختاره غير واحد هو الأقوى ، لدلالة النصّ الصحيح عليه ، السليم عن المعارض بيد أنّ الفرض في نفسه نادر التحقّق ، حيث لم نر ولم نسمع لحدّ الآن رؤيته قبل الزوال ولا بعده ، اللهمّ إلّا قريباً من الغروب بنصف ساعة أو ساعة ، فإنّه كثير شائع ، ولكنّه على تقدير التحقّق فالحكم بالنظر إلى الأدلّة الشرعيّة هو ما عرفت.
(١) أمّا الأسير والمحبوس فسيأتي البحث حولهما وأنّهما يتحرّيان ويعملان بالظنّ كما نطق به النصّ ، وأمّا في غيرهما فالأمر كما ذكره (قدس سره) ، إذ الظنّ مع أنّه لا دليل على حجّيّته بل الأدلّة الأربعة قائمة على عدم حجّيّته مطلقاً ، قد ورد النصّ الخاصّ على عدم حجّيّته في المقام.
ففي صحيحة الخزّاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ «فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي» إلخ (١).
فلا يثبت به لا هلال رمضان ليجب الصوم ، ولا شوّال ليجب الإفطار.
بقي الكلام في أُمور :
أحدها : نُسِب إلى الشيخ الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقاً بأن كان النور
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٨٩ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٠.