[٢٥٠٩] مسألة ٤ : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم (١) كما مرّ. وأمّا غيره من الواجب المعيّن ، فالأقوى (*) عدم جوازه إلّا مع الضرورة ، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان (٢).
______________________________________________________
(١) تقدّم البحث حول هذه المسألة في المسألة الخامسة والعشرين من فصل ما يوجب الكفّارة مستقصًى. وعرفت أنّ جملة من الروايات دلّت على عدم الجواز وكلّها ضعاف ، ما عدا رواية واحدة رواها في الخصال في حديث الأربعمائة (١) ، فإنّها معتبرة عندنا ، لأنّ الذي يُغمَز فيه وهو الحسن بن راشد الواقع في سلسلة السند موجود في أسناد كامل الزيارات.
ولكنّها محمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين صحيحتي محمّد بن مسلم والحلبي الصريحتين في الجواز ، فراجع ولاحظ (٢).
(٢) قد عرفت أنّ صحّة صوم رمضان كوجوبه مشروطة بالحضر ، وأنّ المسافر موظّفٌ بعدّةٍ من أيّامٍ أُخر ، فهل الحكم يعمّ طبيعي الصوم المعيّن أمّا بالأصالة كنذر يوم معيّن ، أو بالعرض كالقضاء المضيّق على القول بالتضييق فكما ساغ له السفر اختياراً في رمضان ولو فراراً لإناطة الوجوب بالحضور الملازم لسقوطه بالسفر ، لعدم لزوم تحصيل شرط التكليف فكذا الحال في مطلق المؤقّتات المعيّنة فلا يجب عليه قصد الإقامة لو كان مسافراً وفاءً بنذره
__________________
(*) بل الأقوى أنّه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما في الإيجار ، أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد.
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٢ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٤ ، الخصال : ٦١٤.
(٢) شرح العروة ٢١ : ٤٠٧ ٤٠٩.