وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه (١) أو ليلة أو بعضها.
______________________________________________________
صحيح (١) ، والكتاب واحد كما تكرّرت الإشارة إليه.
وأمّا محمّد بن علي فالمراد به هنا محمّد بن علي بن محبوب بقرينة روايته عن الحسن بن محبوب كثيراً ، ولا يراد به الكوفي الصيرفي الهمداني المعروف بأبي سمينة ، الذي استظهرنا إرادته من هذه الكلمة في رواية أُخرى تقدّمت وعرفت ضعفه (٢) ، وذلك لاختلاف الراوي والمروي عنه في هذه الرواية عن تلك.
وكيفما كان ، فالرواية معتبرة ، غاية الأمر أنّها موثّقة لا صحيحة من أجل علي بن الحسن بن فضّال.
(١) بلا خلافٍ فيه ، ويستدلّ له بمعتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث «قال : من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار : إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر» (٣).
فإنّ مفهوم الشرطيّة الأخيرة جواز الخروج قبل استكمال اليومين بعد الثلاثة ، كأن يخرج في اليوم الرابع أو أثناء اليوم الخامس. فيدلّ بالدلالة الالتزاميّة على جواز نيّة الاعتكاف هذا المقدار من الأوّل ، وأنّ ذلك مشروع من حين الشروع.
__________________
(١) النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦.
(٢) في ص ٣٤٠.
(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٤ / أبواب الاعتكاف ب ٤ ح ٣.