فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها (١) : أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفّارة فقط وهي الصورة الأُولى المذكورة في المسألة السابقة ، وإمّا يوجب القضاء فقط وهي بقيّة الصور المذكورة فيها ، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة.
نعم ، الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
[٢٥٣٦] مسألة ١٥ : إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين (٢) يعني : الرمضان الثالث وجبت كفّارة للأُولى وكفّارة اخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلى آخرها ثمّ برئ.
______________________________________________________
(١) بل قد تحصّل ممّا ذكرناه فيهما أنّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر يوجب الجمع بين القضاء والفداء ، ما عدا صورة واحدة وهي ما لو كان العذر استمرار المرض سواء أكان الفوت لأجل المرض أم السفر على الأظهر حسبما عرفت مستقصًى ، فلاحظ.
(٢) المستفاد من ظواهر الأدلّة أنّ تأخير القضاء عن السنة الاولى لا يوجب إلّا كفارة واحدة ، سواء أصام في السنة الثانية أم أخّر القضاء سنين عديدة ، بمقتضى الإطلاق ، فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّر السنين وإن نُسب ذلك إلى العلّامة في بعض كتبه وإلى الشيخ في المبسوط (١) ، ولكن لا دليل عليه.
نعم ، لو استمرّ به المرض في السنة الثانية أيضاً فحيث إنّه حدث حينئذٍ موجب جديد الكفّارة وجبت عليه كفّارة أُخرى ، ولو استمرّ في الثالثة فكذلك ، وهكذا فيجري على كلّ سنة حكمها.
__________________
(١) التذكرة ٦ : ١٧٣ ، المبسوط ١ : ١٨٦.