[٢٥٤٩] مسألة ١ : يجب التتابع في صوم شهرين (١) من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ،
______________________________________________________
وقد تضمّنت الموثّقة التخيير بين أُمور ثلاثة : بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، وقد اقتصر في المتن على الأُوليين ، ولا وجه له بعد اشتمال النصّ على الثالث وكونه مفتىً به عند الأصحاب.
ثمّ إنّ الصيام المذكور في النصّ مطلق غير محدود بحدّ ، فهو قابل للانطباق حتى على اليوم الواحد ، إلّا أنّ المستفاد من الروايات التي منها صحيحة زرارة الواردة في الحلق المشار إليها آنفاً أنّ بدل التصدّق بالشاة إنّما هو صيام ثلاثة أيّام كما فهمه الأصحاب ، فاحتمال الاكتفاء باليوم الواحد كما في الجواهر (١) ضعيف لا يُعبأ به.
(١) لا إشكال في وجوب التتابع فيما وجب في كفّارته صوم شهرين ، سواء أكانت كفّارة مخيّرة كشهر رمضان ، أم مرتّبة كالظهار ، أو كفّارة جمع كالقتل العمدي ، للتقييد به في أدلّتها من الكتاب والسنّة حسبما مرّت الإشارة إليها.
وإنّما الكلام فيما يتحقّق به التتابع. لا ريب أنّ مقتضى الأدلّة الأوليّة لزوم مراعاته في تمام أجزاء الشهرين بأن يكون كلّ يوم عقيب اليوم الآخر بلا فصل إلى آخر الستين ، كما هو المفهوم من لفظ التتابع عرفاً ، فإذا قيل : صام زيد شهرين أو سنتين أو أُسبوعين متتابعين ، أو تعلّق الأمر بذلك ، فهو ظاهر في حصوله بين تمام الأجزاء.
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ٣٧٠.