.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا أنّ هناك نصوصاً عمدتها صحيحة الحلبي قد دلّت صريحاً على كفاية صيام شهر واحد وبعض من الشهر الثاني ولو يوماً واحداً ، فإذا فعل ذلك ساغ له التفريق بين بقية الشهر الثاني حتّى عامداً ، وبذلك يحصل التتابع المأمور به بين الشهرين ، فكان المراد التتابع بين عنوان الشهرين لا بين تمام أجزائهما. فهي إذن بمفهومها المطابقي تكون حاكمة على الأدلّة الأوليّة وشارحة للمراد منها.
روى الكليني بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل «فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً» إلخ (١).
ومحلّ الاستشهاد من الصحيح هو هذا المقدار الذي أثبتناه ، وأمّا ما تضمّنه بعد ذلك من التعرّض لحكم من أفطر عن عذر أو غير عذر فهو حكم آخر نتعرّض له عند تعرّض الماتن له فيما بعد.
وعلى الجملة : فلا إشكال في المسألة بعد أن أفتى المشهور على طبق الصحيحة ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.
وأمّا ما نسب إلى الشيخين والسيّدين من حصول الكفّارة بذلك مع كونه آثماً في التفريق لو كان عامداً (٢).
فغريبٌ جدّاً ، إذ لم يظهر له أيّ مستند.
فإنّا إذا بنينا على اعتبار صحيحة الحلبي وعملنا بمفادها ولأجله حكمنا
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٧٣ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٩ ، الكافي ٤ : ١٣٨ / ٢.
(٢) المقنع : ٣٥٩ ، النهاية : ١٦٦ ، الغنية ٢ : ١٤١ ١٤٣. لاحظ رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) ٣ : ٥٧ ٥٨.