ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأُخرى (١) ،
______________________________________________________
ورد أنّه «يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة» (١) ، ولم يقم عليه دليل في المقام.
(١) يعني علوّ الهلال وارتفاعه عن الأُفق ، بمثابةٍ يغيب الشفق والهلال بعد باق. حيث ذهب بعضهم إلى أنّه أمارة على أنّها الليلة الثانية بعد وضوح إنّها الليلة الاولى في صورة العكس أعني : غيبوبة الهلال قبل الشفق من دون رؤية في الليلة السابقة.
ولكن المشهور أنكروا ذلك ، وذكروا أنّ المدار هو الرؤية ولا اعتبار بالغيبوبة.
وتشهد للقول المزبور روايتان :
إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن (بحر) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» (٢).
هكذا في الوسائل الطبعة الجديدة فكأنّ الرجل مردّد بين إسماعيل بن الحسن ، أو إسماعيل بن بحر ، ولكن الظاهر أنّه من غلط النسخة ، ولو كان جميع نسخ الوسائل كذلك فسهو من قلمه الشريف (قدس سره).
بل الصحيح كما في الكافي والفقيه والتهذيب : إسماعيل بن الحرّ (٣). نعم ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٠٧ / أبواب القبلة ب ٦ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٨٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٣ وفيه : إسماعيل بن الحرّ.
(٣) الكافي ٤ : ٧٨ / ١٢ ، الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٣ ، التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٤.