وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه (١).
______________________________________________________
هذا كلّه فيما إذا كان العمل المستأجر عليه منافياً للاعتكاف كما في السفر ونحوه.
وأمّا مع عدم المنافاة ، كما لو استؤجر على عمارة المسجد أو كنسه ثلاثة أيّام أو حفر بئر أو خياطة ثوب أو حياكة فرش ونحو ذلك ممّا يمكن إيقاعه في المسجد ، فلا إشكال في الصحّة من غير حاجة إلى الإذن ، بل هو خارج عن محلّ الكلام كما هو ظاهر جدّاً.
(١) فيبطل اعتكافها حينئذٍ بدون إذنه ، لا لوجوب الخروج عن المسجد الذي هو منافٍ للأمر بالاعتكاف المضادّ له ، لما عرفت آنفاً من إمكان تصحيح الأمر ولو بنحو الترتّب ، بل لأجل الروايات الكثيرة الدالّة على عدم جواز خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فيما إذا كان منافياً لحقّه دون غير المنافي كالخروج اليسير ولا سيّما نهاراً لملاقاة أبيها أو أُمّها أو لزيارة الحرم الشريف ونحو ذلك فإنّ المستفاد من تلك الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي أنّ المحرّم ليس هو الخروج بالمعنى المصدري المتحقّق آناً ما أعني : فتح الباب ووضع القدم خارج الدار بل الحرام هو الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان ، فالمنهيّ عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافياً لحقّ الزوج الذي هو القدر المتيقّن من الأدلّة ، فإذا كان المكث المزبور حراماً فكيف يمكن صرفه في الاعتكاف؟! فإنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ، والمبغوض لا يكاد يكون مقرّباً فلا يقع عبادة.
وأمّا إذا لم يستلزم الاعتكاف الخروج من البيت بغير الإذن ، كما لو كان الزوج مقيماً معها في المسجد لكونه مسكناً لهما مثلاً أو أذن في الخروج إلى