ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن (١) من دون تلويث وإن كان أحوط (*).
______________________________________________________
(١) قد يفرض الاغتسال عن حدثٍ يجوز معه المكث في المسجد كمسّ الميّت ، وأُخرى عمّا لا يجوز كالجنابة.
أمّا الأوّل : فلا ينبغي الإشكال في جوازه في المسجد فيما إذا لم يستلزم مهانة أو هتكاً للحرمة ، كما لو كان هناك حوض فاغتسل فيه ، أو ظرف تجتمع فيه الغسالة ثمّ تطرح خارج المسجد ، بل لا يبعد تعيّنه حينئذٍ لعدم ضرورة تدعوه إلى الخروج بعد إمكان الاغتسال في المسجد من غير أيّ محذور ، كما هو الحال في الوضوء أو الغسل المندوب. ولا ريب أنّ هذا هو الأحوط.
وأمّا الثاني : فلا شكّ في وجوب الخروج فيما إذا استلزم التلويث ، فإنّ ذلك من موارد الضرورة الشرعيّة كما هو ظاهر.
وأمّا إذا لم يستلزم : فإن أمكن الاغتسال حال الخروج من غير أن يستلزم مكثاً زائداً على زمان الخروج كما لو فرض أنّ زمانه دقيقتان وزمان الغسل أيضاً دقيقتان أو أقلّ فالظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في جواز الاغتسال ماشياً حالة الخروج ، بل لا حاجة حينئذٍ إلى المشي ، فيجوز واقفاً أيضاً ، لأنّ ذلك إنّما وجب عليه مقدّمةً للخروج كي يغتسل خارج المسجد ولا يبقى فيه جنباً ، والمفروض ارتفاع الجنابة وحصول الاغتسال قبل تحقّق الخروج ، فلا مقتضي
__________________
(*) لا يبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممّن لا يكون مكثه في المسجد محرّماً إذا لم يترتّب عليه محذور من هتك أو نحوه ، وأمّا بالإضافة إلى الجنب ونحوه ممّن يمكن مكثه في المسجد محرّماً ، فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه إذا لم يستلزم محذوراً آخر من هتك أو نحوه.