.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه ، فلا مناص من الحكم بوجوب القضاء ، لصريح صحيح ابن مسلم ، ولما ثبت من الخارج من أنّ كلّ من كان مأموراً بالصيام وقد أفطر لعارضٍ من ضررٍ على نفسه أو على غيره لا بدّ له من القضاء. فالقول بعدم الوجوب ضعيفٌ غايته.
الجهة الثالثة : في وجوب الصدقة ، وهي في الجملة ممّا لا إشكال فيه.
وإنّما الكلام في أنّها هل تختصّ بما إذا كان الخوف على الحمل ، أو أنّها تعمّ الخوف على النفس أيضاً؟
الظاهر هو الاختصاص ، لانصراف النصّ إلى هذه الصورة خاصّةً ، وعدم الإطلاق لغيرها.
والوجه فيه : تقييد الحامل بالمقرب في كلامه (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم المتقدّم ، إذ لو كان الخوف على النفس كافياً في وجوب الصدقة لم يكن إذن فرقٌ بين المقرب وغيرها وأصبح التقييد به لغواً محضاً ، فهذا القيد وهو في كلامه (عليه السلام) مانعٌ عن التمسّك بالإطلاق ، وكاشفٌ عن الاختصاص المزبور كما لا يخفى.
وعلى تقدير تسليم الإطلاق فلا ريب أنّ النسبة بين هذه الصحيحة وبين ما دلّ من الكتاب والسنّة على أنّ المريض لا يجب عليه إلّا القضاء عمومٌ من وجه ، لشمول الثاني للحامل المقرب وغيرها مع اختصاص المرض أي الضّرر كما مرّ بنفسه ، وشمول الأوّل لما إذا كان الخوف على النفس أو الحمل مع الاختصاص بالحامل ، ففي مورد الاجتماع وهو الحامل التي تخاف على نفسها يتعارض الإطلاقان ، فإنّ مقتضى الأوّل وجوب الفداء ، ومقتضى الثاني عدمه ، فلا جرم يتساقطان ، ومعه لم يبق لدينا بعدئذٍ دليل على وجوب التصدّق.
وأمّا القضاء فهو ثابت على التقديرين ، لاتّفاق الطرفين عليه كما هو واضح.