والمراد بالولي هو الولد الأكبر (١) وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملاً.
______________________________________________________
(١) على الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ عليه صحيحة حفص ابن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام «قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه» قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ «فقال : لا ، إلّا الرجال» (١).
بتقريبٍ قد تقدّم في كتاب الصلاة (٢) ، وملخّصه : أنّها ظاهرة في أنّ القاضي هو الأولى من جميع الناس بالميراث بقولٍ مطلق وعلى نحو القضية الحقيقيّة ، أي من كلّ من يفرض في الوجود ، سواء أكان موجوداً بالفعل أم معدوماً ، وهذا ينحصر مصداقه في الولد الأكبر ، فإنّه الأولى بميراث الميّت من جميع البشر ، حتّى ممّن هو في طبقته في الإرث ، كالأبوين ، فإنّ لكلّ واحد منهما السدس ، وكالبنات ، لأنّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكسائر الأولاد الذكور ، لمكان اختصاص الأكبر بالحبوة ، بناءً على ما هو الصحيح من عدم احتسابها من الإرث ، فهو الأوفر نصيباً من الكلّ ، ولأجله كان هو الأولى بالميراث من جميع الناس بتمام معنى الكلمة.
ومنه تعرف أنّ الصحيحة لو كانت عارية من الذيل المتضمّن لنفي الانطباق على المرأة والاختصاص بالرجل لكانت بنفسها وافية لإثبات ذلك ، لما عرفت من أنّ سهم الذكر ضعف الأُنثى ، فكان هو الأولى بطبيعة الحال ، وإنّ لم يفهم حفص بنفسه ذلك ، ولأجله تصدّى للسؤال عن المرأة ، ولا ضير فيه فإنّ العبرة
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.
(٢) شرح العروة (كتاب الصلاة ٥) : ٢٠٠ ٢٠٤.