.................................................................................................
______________________________________________________
بروايته لا بدرايته كما لا يخفى.
ويدلّ عليه أيضاً قوله (عليه السلام) في موثّقة أبي بصير : «يقضيه أفضل أهل بيته» (١).
فإنّ الظاهر من إضافة الأفضل إلى أهل البيت أنّ المراد الأفضليّة من هذه الحيثيّة وبهذا العنوان أي بعنوان كونه من أهل البيت لا بلحاظ الضمائم الخارجيّة من العلم والتقى ونحوهما ، الذي قد ينطبق بهذا الاعتبار على الأبعد أو الولد الأصغر ، ومن المعلوم أنّ الأفضل بهذا العنوان خاصّ بالولد الأكبر ولا يعمّ غيره حتّى الأب ، لعدم كونه من أهل بيت الولد ، بل الولد من أهل بيت أبيه.
وتدلّ عليه أيضاً مكاتبة الصفّار ، حيث قال (عليه السلام) : «يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً إن شاء الله تعالى» (٢).
وإن كانت قابلة للمناقشة من حيث تضمّنها الولاء ، ولم يقل باعتبار التوالي أحد ، اللهمّ إلّا أن يحمل على الاستحباب ، ومن حيث كون السؤال عن الجواز لا الوجوب الذي لا إشكال في ثبوته في حتّى الأجنبي فضلاً عن أصغر الوليّين ، فكيف خصّ الجواز بالأكبر؟! فلا بدّ من ردّ علمها من هذه الجهة إلى أهلها.
وكيفما كان ، فالمكاتبة قابلة للمناقشة ، والعمدة ما عرفت من الصحيحة والموثّقة ولا سيّما الصحيحة حسبما عرفت.
ثمّ إنّ الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلّقة بالمقام في طيّ مسائل نتعرّض إليها وإن كان جلّها بل كلّها قد تقدّمت مستقصًى في كتاب الصلاة.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.