نعم ، يشترط توافقهما في الأوصاف (١) ، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها. نعم ، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى.
______________________________________________________
(١) قد يفرض أنّ كلّاً من الشاهدين يخبر عن رؤية الهلال على سبيل الإطلاق.
وأُخرى : يقيّده أحدهما خاصّة فيقول : رأيته وكان جنوبيّا مثلاً ويطلق الآخر.
وثالثةً : يقيّد كلّ منهما بقيد يطابق الآخر ، فيقول الآخر في المثال المزبور : إنّه كان جنوبيّا أيضاً.
وحكم هذه الصور واضح ، لصدق قيام البيّنة على شيء واحد كما هو ظاهر.
ورابعةً : يقيّد كلّ منهما بقيدٍ يخالف الآخر ، وهذا على نحوين :
إذ تارةً : يكون القيد من الأُمور المقارنة غير الدخيلة في حقيقة الهلال ، كما لو أخبر أحدهما عن وجود سحابة قريبة منه بحيث انحلّت شهادته إلى شهادتين : شهادة بأصل وجود الهلال ، وشهادة اخرى بوجود السحاب قريباً منه ، وأنكر الآخر وجود السحاب.
وهذا أيضاً لا إشكال في عدم قدحه في تحقّق البيّنة الشرعيّة بعد اتّفاقهما على الشهادة بأصل رؤية الهلال ، فغايته إلغاء الضميمة التي هي مورد المعارضة ، إذ لا ضير فيه بعد أن كانت أجنبيّة عن نفس الهلال.
وهذا نظير ما لو شهد أحدهما على الطلاق وأنّ المطلّق كان لابساً للباسٍ أصفر ، ويقول الآخر : إنّ لباسه كان أبيض ، فإنّ هذه الحيثيّة أجنبيّة عن حريم الطلاق بالكلّيّة ، فيؤخذ بالشهادة على وقوع أصل الطلاق الذي هو مورد