[٢٥٦٠] مسألة ١ : لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك (١) إذا كان ذلك في أثناء النهار ، بل مطلقاً على الأحوط (*).
______________________________________________________
(١) وقلنا بقبول توبته فيما بينه وبين الله وإن أُجريت عليه الأحكام ظاهراً من البينونة والتقسيم والقتل كما في الفطري ، أو فرض الكلام في الملّي الذي تقبل توبته بلا إشكال. وعلى أيّ حال ، فلا ريب في بطلان اعتكافه.
أمّا إذا كان الارتداد في النهار فلوجوه :
أحدها : إنّ الارتداد مانع عن صحّة الصوم ، لاشتراطه حدوثاً وبقاءً بالإيمان فضلاً عن الإسلام كما مرّ في محلّه ، فإذا بطل بطل الاعتكاف أيضاً ، لتقوّمه به.
الثاني : إنّ الكافر يحرم عليه اللبث في المسجد ويجب إخراجه منه إجماعاً وإن كانت الآية الشريفة خاصّة بالمشركين وبمسجد الحرام ، لكن الحكم مطلق من كلتا الناحيتين من غير خلاف ، فإذا كان المكث في هذا الجزء من الاعتكاف أعني : حالة الارتداد حراماً فكيف يقع مصداقاً للواجب؟! وهل يمكن التقرّب بما هو مبغوض للمولى (١)؟! الثالث : إنّ الاعتكاف عبادة ، ولا تصحّ العبادة من الكافر ، لاشتراطها بالإسلام ، بل بالإيمان كما نطقت به النصوص ، مضافاً إلى عدم تمشّي قصد القربة منه.
__________________
(*) بل على الأظهر.
(١) هذا إنّما يتّجه على المسلك المشهور من كون الكفّار مكلّفين بالفروع كالأُصول ، لا على مسلكه (دام ظلّه) من إنكار ذلك ، على أنّ وجوب إخراج غير المشرك من مطلق المسجد مبني عنده (دام ظلّه) على الاحتياط.