الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس (١) ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس : الحَضَر ، فلا يجب على المسافر (٢) الذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنّه يجب عليه التمام ، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.
[٢٥٠٦] مسألة ١ : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر (٣) : فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار (*) ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه.
______________________________________________________
(١) كما تقدّم البحث حول ذلك في شرائط الصحّة (١) ، وعرفت دلالة النصوص على أنّ الدم يفطر الصائمة ولو قبل مغيب الشمس بلحظة ، الكاشفة عن اشتراط الوجوب بعدمه.
(٢) كما تقدّم الكلام حوله مستقصًى في الفصل السابق (٢) ، وعرفت أنّ السفر الذي يكون عدمه معتبراً في الصوم هو خصوص ما يكون محكوماً فيه بقصر الصلاة لا مطلقاً ، فلا إفطار فيما كان محكوماً بالتمام ، للملازمة الثابتة من الطرفين ، فكلّما قصّرت أفطرت وكلّما أفطرت قصّرت حسبما مرّ.
(٣) قد عرفت استثناء المسافر كالمريض بنصّ الكتاب العزيز ، وحينئذٍ فإن
__________________
(*) هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، وإلّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء.
(١) شرح العروة ٢١ : ٤٥٧.
(٢) شرح العروة ٢١ : ٤٦٠.