نعم ، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس على الأصحّ ، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء (*).
ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد (١) ، وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنّه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأمّا لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصحّ ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.
______________________________________________________
وأمّا من لم يعلم به من حين الشروع لغفلةٍ أو خطأ في الاعتقاد بحيث كان معذوراً ، فلا بأس به كما ذكره في المتن. وسيجيء التعرّض له مستقصًى فيمن أفطر لعذر (١).
(١) بل موردان وقع الخلاف في كلّ منهما :
أحدهما : ما إذا كان القتل في أشهر الحرم ، وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال :
الأول : ما هو المشهور بينهم على ما في الوسائل (٢) من أنّ القاتل في أشهر الحرم يصوم في هذه الأشهر كفّارة ، ولا يضرّه تخلّل العيد وأيّام التشريق ، والظاهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اختيار هذا القول ، حيث إنّه حمل رواية زرارة على ذلك (٣) ، وعلى هذا فيكون ذلك أيضاً مستثنى من الحكم
__________________
(*) لا يترك ، بل عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوّة.
(١) في ص ٢٨٩.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٨٠ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١ و٢.
(٣) الجواهر ١٧ : ٨٨ ٨٩.