وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً.
وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه ، إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور (١).
______________________________________________________
وعلى أيّ حال ، فهي غير منافية للنصوص المتقدّمة وفيها غنى وكفاية.
وتؤيّدها النصوص الدالّة على وجوب الكفّارة حينئذٍ كما تقدّم سابقاً ، فإنّها وإن كانت أعمّ من الحرمة كما في جملة من كفّارات الإحرام الثابتة حتّى مع كون الفعل محلّلاً إلّا أنّها لا تخلو عن الإشعار والتأييد كما لا يخفى.
ومن جميع هذه النصوص يظهر جواز الإفطار قبل الزوال.
(١) هل يختصّ الحكم المزبور أعني : عدم جواز الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان بما إذا كان القضاء عن نفسه ، أو يعمّ ما إذا كان عن غيره أيضاً إمّا بتبرّع أو باستئجار ونحوه؟ وهل يختصّ بقضاء شهر رمضان ، أو يعمّ مطلق الواجب الموسّع من كفّارة أو نذر ونحوهما؟
أمّا التبرّع فلا سبيل لاحتمال شمول الحكم له ، ضرورة أنّ وصف التبرّع يستدعي كون المتبرّع بالخيار حدوثاً وبقاءً ، فإنّ انقلاب الندب إلى الفرض بقاء وإن كان ممكناً كما في الحجّ والاعتكاف إلّا أنّه لا ريب في كونه على خلاف الأصل وموقوفاً على قيام الدليل المعلوم فقده في المقام ، فالنصوص المتقدّمة غير شاملة لذلك قطعاً ، فله الإفطار طول النهار حيثما شاء.