[٢٥٢٨] مسألة ٧ : لا يجب الفور في القضاء (١) ولا التتابع. نعم ، يستحبّ التتابع فيه (٢) وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة.
______________________________________________________
(١) لإطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة الشاملة لصورة المبادرة وعدمها.
مضافاً إلى التصريح في جملة من الروايات بالقضاء في أيّ شهر شاء ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء» (١).
وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كنّ نساء النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان إلى أن قال : فإذا كان شعبان صمن وصام معهن» (٢).
(٢) للتصريح بجواز التفريق وبأفضليّة التتابع في صحيحة عبد الله ابن سنان (٣) ، مضافاً إلى عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير. وهذا من غير فرق فيه بين ما إذا كان القضاء أقلّ من ستّة أيّام أو أكثر ، لإطلاق الدليل.
بل أنّ صحيحة الحلبي المتقدّمة تضمّنت الأمر بالتتابع المحمول على الاستحباب ، لما تقدّم ، وجعل الخيار لمن لم يستطع ومورده ما إذا كان الفائت كثيراً ، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) : «وليحص الأيّام».
فقوله (عليه السلام) : «فإن فرّق فحسن» إلخ ، ناظر إلى أنّه إذا لم يتمكّن من
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٤١ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٤٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٤٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.