وإن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار (١).
______________________________________________________
وإن شاء صام» (١).
فإنّ نفي الصيام عنه مستند إلى ما افترضه من كونه مسافراً حال الطلوع ، ولا صيام على المسافر كما هو ظاهر ، ومع ذلك فقد علّق الصوم على مشيئته بقوله (عليه السلام) : «وإن شاء صام» ، غير أنّه لم تبيّن كيفيّته في هذه الرواية ، وقد أُشير إليها في الروايات الأُخر من اختيار الإمساك وهو في الطريق إلى أن يدخل بلده قبل الزوال فيجدّد النيّة ويصوم.
إذن فالروايات بمجموعها تدلّ على مقاله المشهور حسبما عرفت.
(١) أمّا بالنسبة إلى مَن دخل قبل الزوال مفطراً فقد دلّت عليه جملة من الروايات ، التي منها موثّقة سماعة ، قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل «قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل» (٢).
ومعتبرة يونس ، قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله «قال : يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء» (٣).
وأمّا بالنسبة إلى من دخل بعد الزوال فلم نجد عاجلاً ما يدلّ على استحباب الإمساك ، بل لعلّ الوجه الاعتباري يقتضي التفصيل واختصاص الاستحباب بالأول ، نظراً إلى أنّ الداخل ما قبل الزوال بما أنّه كان في معرض الوجوب لفعليّته عليه لو لم يفطر في الطريق فيستحبّ له التشبّه بالصائمين مواساةً بهم.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٩٠ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١
(٢) الوسائل ١٠ : ١٩١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٩٢ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.