وكفّارة حلق الرأس في الإحرام (١) ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان.
______________________________________________________
وقد صرّح فيها بالتصدّق على ستّين مسكيناً ، فتكون شارحة للمراد من الصدقة في رواية علي بن جعفر المتقدّمة من غير حاجة إلى ضمّ القرينة الخارجيّة التي تقدّمت الإشارة إليها.
نعم ، الصوم المذكور هنا مجمل ، ولكن يفسّره التصريح بالستّين في تلك الرواية ، فكلّ من فقرتي الروايتين قرينة للمراد من تلك الفقرة من الرواية الأُخرى.
والرواية هذه صحيحة السند ، فإنّ أحمد بن محمّد بن عيسى ثقة عظيم المنزلة جليل القدر ، له كتب عديدة منها كتاب النوادر ، وطريق صاحب الوسائل إليه صحيح فإنّه ينتهي إلى الشيخ ، وطريق الشيخ إليه طريق صحيح. وهو (قدس سره) من أصحاب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام) وإن لم نعثر على روايته عن الأول ، كما أنّ روايته عن الثاني قليلة جدّاً ، بل لم يرو عنه (عليه السلام) في نوادره ما عدا هذه الرواية ، كما أنّه لم يرو عنه (عليه السلام) في غيره إلّا رواية واحدة أيضاً ذكرها في التهذيب وفي الاستبصار (١) ، فمجموع ما رواه عن الجواد (عليه السلام) ليس إلّا هاتين الروايتين.
وكيفما كان ، فالرواية معتبرة مؤكّدة لصحيحة ابن جعفر المتقدّمة.
(١) كما يشهد للتخيير المذكور في المتن قوله تعالى : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ / ١٠٦٢.