[٢٥٧٧] مسألة ١٨ : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد (١) ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ، سواء أكانا متّصلين أم منفصلين. نعم ، لو كانا متّصلين على وجهٍ يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع.
______________________________________________________
(١) لظهور النصوص الدالّة على لزوم الاعتكاف في مسجد الجامع في وحدة المسجد بحكم الانصراف كما صرّح به في الجواهر (١) ، فإنّ الحمل على إرادة الجنس بعيدٌ عن مساقها غايته كما لا يخفى.
ومع الغضّ عن هذا الانصراف فيمكن الاستدلال بإطلاق طائفتين من الروايات :
إحداهما : النصوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجةٍ لزمه الرجوع بعد الفراغ عنها إلى مجلسه ، فإنّه لو جاز الاعتكاف في مسجدين لم يلزمه الرجوع إلى نفس المكان ، بل جاز الدخول في مسجد آخر. ومقتضى إطلاق هذه النصوص عدم جواز المكث خارج المسجد الذي اعتكف فيه بعد انقضاء الحاجة ، من غير فرق بين مسجد آخر وسائر الأمكنة بمقتضى الإطلاق.
ثانيهما : النصوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاة لا يجوز له أن يصلّى في غير مكّة إلّا في المسجد الذي سمّاه ، أي اعتكف فيه. فإنّ مقتضى الإطلاق عدم جواز الصلاة حتّى في مسجد آخر ، فيكشف ذلك عن اعتبار وحدة المكان وعدم جواز الاعتكاف في مسجدين.
وهذا من غير فرق فيه بين كون المسجدين متّصلين أو منفصلين ن بمقتضى
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ١٧١.