وكفّارة قتل الخطأ (١) ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة
______________________________________________________
إلى قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) إلخ (١) ، وبمضمونها جملة وافرة من النصوص.
نعم ، في جملة أُخرى منها عطف هذه الخصال بلفظه «أو» الظاهرة في التخيير دون الترتيب ، فلو كنّا نحن وهذه لعملنا بها ، إلّا أنّ صراحة الآية المباركة وهاتيك النصوص مانعة عن الأخذ بهذا الظهور ، فلا مناص من رفع اليد عنه وحمل كلمة «أو» على إرادة التقسيم لا التخيير ، كما في قولك : الكلمة اسم أو فعل أو حرف. والمراد أنّ هذه الأُمور ثابتة في كفّارة الظهار ، فلا ينافي كون ثبوتها على سبيل الترتيب.
(١) فيجب فيها العتق أوّلاً ، ثمّ الصوم مع العجز عنه ، ثمّ الإطعام ، كما هو صريح الآية الشريفة ، قال تعالى في سورة النساء الآية ٩٢ (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) إلى قوله (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ).
نعم ، لا تعرّض في الآية المباركة للإطعام ، إلّا أنّ النصوص المتظافرة ناطقة ووافية وبها الكفاية.
هذا ، والمنسوب إلى المفيد وسلّار التخيير بين الخصال (٢).
ولم يُعرف لهما أيّ مستند حتّى رواية ضعيفة ، على أنّ الآية والنصوص المشار إليها حجّة عليهما.
__________________
(١) المجادلة ٥٨ : ٣ ٤.
(٢) المقنعة : ٥٢٤ و٧٤٥ ٧٤٦ ، المراسم : ١٨٦ ١٨٧.