الإفطار في قضاء رمضان (١) ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة (٢) أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ،
______________________________________________________
(١) فإنّ الواجب فيها أوّلاً إطعام عشرة مساكين ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام كما تقدّم في المسألة الاولى من موجبات الكفّارة.
(٢) هذا الحكم هو المقطوع به بين الأصحاب ، وهو صريح الآية الكريمة والنصوص المتظافرة ، بل في بعضها التصريح بعدم إجزاء الصيام لدى التمكّن من الإطعام.
نعم ، في موثّق زرارة تقديم الصيام على الإطعام عكس ما ذكر ، قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين «فقال : يصوم ثلاثة أيّام» قلت : إنّ ضعف عن الصوم وعجز؟ «قال : يتصدّق على عشرة مساكين» إلخ (١).
لكنّها وإن تمّ سندها لا تنهض للمقاومة مع صريح الآية وتلكم النصوص المستفيضة الناطقة بأنّ الواجب أوّلاً هو إطعام العشرة أو العتق أو الكسوة وبعد العجز فصيام الثلاثة ، فلا بدّ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهلها أو تأويلها بوجهٍ ما ، مثل ما صنعه في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدّ ، كأن يعطى كلّ واحد من العشرة لقمة واحدة مثلاً فلا ينافي ما تضمّنته تلك النصوص وكذا الآية من تقديم الإطعام على الصيام الذي يراد به مدّ لكلّ مسكين ، وإن كان هذا الحمل بعيداً جدّاً كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ٣٧٦ / أبواب الكفارات ب ١٢ ح ٦.