[٢٥٢٦] مسألة ٥ : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب (*) من غير سبق نيّة (١) ، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
______________________________________________________
لا تفعل ، فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة» (١).
ولكنّها ضعيفة السند جدّاً ، لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب سعد بن عبد الله ، ولم توجد في غيره من كتب الأخبار ، أضف إلى ذلك جهالة الرجال المتخلّلين ما بين سعد وعمّار ، فهي إذن ساقطة عن درجة الاعتبار ، ولا يمكن التعويل عليها في الخروج عن مقتضى القواعد.
وعلى الجملة : مورد النصوص المتقدّمة إمضاء الأعمال السابقة على سبيل الشرط المتأخّر وأنّها محكومة بالصحّة على تقدير التعقّب بالاستبصار ، فلا يجب عليه القضاء.
وأمّا تصحيح عمل لم يأت به أصلاً لعذر أو لغير عذر ، أو أتى به فاسداً بحيث كان عنده في حكم العدم كي لا يجب قضاؤه كما في الكافر ، فلم ينهض عليه أيّ دليل ، والنصوص المزبورة لا تقتضيه حسبما عرفت.
(١) لبطلان الصوم غير المسبوق بالنيّة فوجب قضاؤه ، أمّا مع السبق فلا يضرّ النوم ، لعدم منافاته مع عباديّة الصوم كما تقدّم (٢).
ثمّ إنّه في فرض عدم السبق لا حاجة في الحكم بالبطلان والقضاء إلى فرض استمرار النوم إلى الغروب كما صنعه في المتن ، بل يكفي فيه الانتباه عند الزوال ، لعدم الدليل على جواز تجديد النيّة بعد الزوال في صوم الفريضة بلا إشكال ، بل
__________________
(*) بل إلى الزوال والاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك.
(١) الوسائل ٨ : ١٢٧ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٣١ ح ٤ ، الذكرى : ١٣٦.
(٢) شرح العروة ٢١ : ٣٧ ٤٥.