ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده (١) فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ.
وأمّا مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال (*).
______________________________________________________
جزء منه ، فإذا لم يكن مكلّفاً بالصوم ولم يشمله الخطاب في قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) إلخ ، فلم يفت عنه أيّ شيء ، ومعه لا موضوع لوجوب القضاء لو كان قد تناول المفطر.
كما لا دليل على وجوب الإمساك بعد بلوغه لو لم يكن متناولاً.
وعلى تقدير الالتزام بوجوب الإمساك فلا دليل على وجوب قضائه ، فإنّ الثابت بحسب الأدلّة إنّما هو قضاء الصوم لا قضاء الإمساك الواجب عليه خلال بضع ساعات وإن لم يكن صوماً ، فالاحتياط المزبور وإن كان حسناً هنا إلّا أنّه غير لازم المراعاة حسبما عرفت.
(١) قد يفرض الشكّ في تأريخ كلّ من البلوغ والطلوع ، وأُخرى يكون أحدهما معلوم التأريخ.
أمّا في صورة الجهل بالتأريخين فلا مجال لشيء من الاستصحابين ، إمّا لعدم المقتضي لجريانهما كما هو خيرة صاحب الكفاية (قدس سره) (١) ، أو لوجود المانع وهو التعارض الموجب للتساقط. وعلى التقديرين فلم يحرز تكليفه بالصوم
__________________
(*) والأظهر عدمه.
(١) كفاية الأُصول : ٤١٩.