نعم ، يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره (١) أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه.
وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط (*) (٢).
______________________________________________________
كمن ترك الصوم عامداً أو ناسياً أو جاهلاً عن عذر أو غير عذر بحيث كان المقتضي ثابتاً في حقّه ، غير أنّه لم يصم لمانع إمّا مع الإثم أو بدونه.
وأمّا الصغير فلم ينهض أيّ دليل على وجوب قضائه بعد ما بلغ ، ومقتضى الأصل البراءة عنه.
(١) بلا إشكال فيه ولا خلاف ، لاندراجه بذلك تحت قوله سبحانه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) إلخ ، فإذا كان بالغاً مأموراً بالصوم ولم يصم وجب عليه القضاء بطبيعة الحال ، سواء أكان البلوغ مقارناً للطلوع أم سابقاً عليه ، لوحدة المناط.
(٢) مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر أثناء النهار ، إمّا قبل البلوغ أو بعده ، وأمّا إذا لم يفطر بل صام استحباباً فبلغ في النهار وأتمّ صومه فمثله لا يحتمل في حقّه القضاء بتاتاً ، لأنّه إن كان مكلّفاً بالأداء فقد امتثله حسب الفرض ، وإلّا فلا قضاء عليه حتّى واقعاً ، فمورد الاحتياط غير هذه الصورة جزماً.
هذا ، والظاهر عدم وجوب القضاء سواء تناول المفطر قبل البلوغ أم بعده ، لعدم صدق الفوت بعد أن كان الصوم واجباً وحدانيّاً ارتباطيّاً محدوداً ما بين الطلوع إلى الغروب ، وهذا لم يكن مكلّفاً به ولو باعتبار فقد شرط البلوغ في
__________________
(*) لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه.