وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف ، والثانية لخلف النذر (*) ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان.
وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث : إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان : إحداهما عن نفسه ، والأُخرى تحمّلاً عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفّارته ولا يتحمّل عنها. هذا ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل.
تمّ كتاب الاعتكاف ويليه كتاب الزكاة
______________________________________________________
ولو قلنا بإلحاق الاعتكاف بالصيام في التحمّل وجبت كفّارة رابعة لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة في شهر رمضان.
لكن الأخير لم يثبت ، لعدم الدليل على الإلحاق المزبور.
نعم ، تسقط عنها الكفّارة بحديث رفع الإكراه ، أمّا التحمّل فيحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام ، وإنّما الثابت في خصوص شهر رمضان.
ولو كان قد نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وجبت عليه كفّارة خامسة ، لتحقّق موجب جديد وهي كفّارة حنث النذر.
__________________
(*) هذا فيما إذا كان النذر متعلّقاً بأيّام معيّنة أو لم يمكن استئناف الاعتكاف بعد إبطاله ، وإلّا فلا كفّارة من جهة النذر.