.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن هذا يتوقّف على أن يكون الجماع موجباً للحنث ، وهو إنّما يتحقّق في أحد موردين :
الأوّل : أن يكون المنذور هو الاعتكاف المعيّن ، كما لو نذر أن يعتكف ليالي القدر من شهر رمضان فجامع.
الثاني : أن يعرضه التعيين بعد أن كان المنذور كلّيّاً في حدّ نفسه ، كما لو نذر الاعتكاف ثلاثة أيّام من شهر رمضان فأخّره إلى الثلاثة الأخيرة من الشهر ، أو أنّه اعتكف أوائل الشهر ولكنّه يعلم بعدم تمكّنه من الاعتكاف بعد ذلك لمانعٍ خارجي يمنع عن المكث في المسجد مثلاً.
وأمّا إذا لم يكن ثمّة أيّ تعيين بتاتاً لا بالأصالة ولا بالعرض ، فالجماع المزبور لا يستوجب حنث النذر لتثبت به الكفّارة الخامسة ، بل له الاستئناف والإتيان بفرد آخر يتحقّق به الوفاء كما هو ظاهر.
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
هذا تمام الكلام في كتاب الاعتكاف ، وبه ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، وقد لاحظه سيِّدنا الأُستاذ دام ظلّه بكامله ، وربّما أضاف أو عدل عمّا كان بانياً عليه ، فأصبحت هذه المجموعة حصيلة ما استفدناه من محاضراته دام ظلّه في مجلس الدرس ، ومن ملاحظاته بعد المذاكرة معه عند التقديم للطبع.
ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى.
وقد حرّره بيمناه الداثرة تلميذه الأقلّ مرتضى خلف العلّامة سماحة آية الله العظمى الحاج الشيخ علي محمّد البروجردي طاب ثراه في جوار العتبة المقدّسة العلويّة في النجف الأشرف.